المادة رقم 40 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

المعاينة الصحية
أ- إذا اشتبه مأمور الجمرك المختص بوجود تلف أو فساد في بعض البضائع المستوردة من أنواع المأكولات أو المشروبات، أو الدخان، أو أي شيء يعرض الصحة العامة للخطر، فله الحق في إرسال عينات من هذه المواد للفحص من قبل الدوائر المختصة أو أرباب الخبرة، وإذا قررت الجهات المختصة المذكورة عدم صلاحها للاستعمال تتلف بحضور هيئة مؤلفة من مأمور الجمرك المختص وموظف من الدائرة الفنية أو أحد أرباب الخبرة وبحضور الناقل، وإذا تعذر حضور الناقل فيكتفى بالمندوبين المذكورين.
ب- إن نفقات التحليل والإتلاف عائدة على الناقل ويجوز للسلطة أن تقوم بدفع هذه النفقات على حسابه على أن تحصل منه وفق الأصول القانونية وتعتبر من الأموال الأميرية المستحقة الأداء.
ج- يجوز للسلطة حسب الشروط التي تحددها أن تسمح بإعادة تصدير مثل هذه البضائع إذ طلب الناقل ذلك.