المادة رقم 41 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

المعاينة الفنية
يجوز للسلطة (كلما وجدت ذلك لازماً) أن تحيل للدائرة الفنية المختصة أو لأية جهة ذات خبرة أية بضاعة مستوردة لمعاينتها فنياً، وذلك بقصد معرفة طريقة تركيبها أو تكوينها، أو طريقة استعمالها أو لأي سبب آخر.