المادة رقم 42 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

معاينة المسافرين
أ- على المسافرين الداخلين إلى المملكة أو الخارجين منها أن يتقدموا إلى مكتب الجمرك المختص ليعلنوا بما معهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- تفتش حقائب المسافرين وما يوجد معهم من طرود من قبل مأمور الجمرك المختص وله أيضاً أن يقوم بمعاينة وتفتيش أشخاص المسافرين، على أنه لا يجوز أن تفتش الامرأة إلا من قبل امرأة.
ج- تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.