المادة رقم 43 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تأدية الرسوم
إن البضائع هي رهن الرسوم، ولا يمكن سحبها من الجمارك إلا بعد تأديتها، وعلى الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم أن يعطوا بها إيصالاً حسب الأنموذج المخصص.