تأدية الرسومإن البضائع هي رهن الرسوم، ولا يمكن سحبها من الجمارك إلا بعد تأديتها، وعلى الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم أن يعطوا بها إيصالاً حسب الأنموذج المخصص.