المادة رقم 44 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

خضوع البضائع الحكومية للرسوم
إن البضائع المستوردة لحساب الدوائر الحكومية إما باسمها أو لحسابها تخضع لتأدية الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام المادة 45، مع مراعاة أحكام المادة 82.