خضوع البضائع الحكومية للرسومإن البضائع المستوردة لحساب الدوائر الحكومية إما باسمها أو لحسابها تخضع لتأدية الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام المادة 45، مع مراعاة أحكام المادة 82.