المادة رقم 45 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

استيفاء الرسوم عن بضائع الحكومة
تنظم بيانات البضائع العائدة للحكومة حسب أحكام المادتين 27 و28 من هذا القانون، على أنه يحق للسلطة أن تصرف النظر عن تقديم أية وثيقة تعذر إبرازها.
في الحالات التي يكون الرسم فيها متوجباً على الحكومة، يحق للسلطة بعد إنهاء الكشف السماح بسحب البضائع المقدمة بياناتها على هذه الصورة فوراً قبل دفع الرسوم وضمن الشروط التي تقررها.
أما البضائع الواردة لحساب الحكومة وتكون رسومها متوجبة على الأفراد فتطبق بشأنها الإجراءات والأحكام المطبقة على البضائع التجارية.