المادة رقم 46 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

البضائع المتنازل عنها
أ- البضائع التي تنازل عنها أصحابها بإقرار كتابي تنقل في الحال إلى مكان خاص في مستودعات الجمارك وتدون في سجلات البضائع غير المطالب بها حيث تباع بنفس الطريقة المتبعة في بيع البضائع المأخوذة عيناً.
ب- الأشياء الجزئية التي توجد في المخازن والأرصفة دون أن يعرف مصدرها أو صاحبها، تعامل معاملة البضائع المتنازل عنها، ويجب عند استلامها وقيدها، فتحها لمعرفة محتوياتها.