المادة رقم 47 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

المنطقة الجمركية
المنطقة الجمركية هي المنطقة التي يكون بها مركز جمركي للتخليص، وتشمل مكاتب الجمرك ومستودعاته وأرصفته وأرضه، وللسلطة الحق في أن تبعد من المنطقة الجمركية في أي وقت جميع الأشخاص الذين ترى أن وجودهم في المنطقة الجمركية المذكورة غير مرغوب فيه.