المادة رقم 48 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

المستودعات
تشمل مستودعات الجمارك، الأبنية والأرصفة والأراضي الفضاء التي تملكها أو تستأجرها لحفظ البضائع الواردة قبل التخليص عليها، كما تشمل المستودعات الأرض الموافق على أن تخزن فيها بضائع لم تدفع رسومها الجمركية، وتعتبر هذه المستودعات جزءاً من المنطقة الجمركية.