المادة رقم 49 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

رفض إدخال أصناف من البضائع للمستودعات
أ- يجوز لمأمور الجمارك المسؤول أن يرفض قبول أية بضائع في المستودع إذا لم يكن فيه مكان كاف لها، أو كان نوع البضاعة أو حجمها يجعل وضعها في المستودع غير مستحسن أو غير ممكن، وعلى الناقل أن يحتفظ بهذه البضاعة بالطريقة والشروط التي تعينها السلطة إلى أن يتم التخليص عليها ويكون ذلك على مسؤولية الناقل ونفقته وتعتبر البضاعة في هذه الحالة أنها في مستودع وهمي إلى أن يتم التخليص عليها.
ب- لا يسمح بإدخال أو تفريغ المواد القابلة للالتهاب والمواد القارضة أو المفرقعة مع البضائع العادية في المستودع وكذلك البضائع التي تظهر عليها علامات الفساد والتلف، والبضائع التي قد تعرض المستودع إلى أخطار بوجودها أو التي تضر البضائع التي تجاورها، وكذلك البضائع المنفرطة والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة.
ج- البضائع القابلة للتلف مثل الخضار والفواكه والزبدة واللحوم المثلجة والحيوانات الحية، والمزروعات وغيرها، إذا مضى على دخولها المستودع 48 ساعة ولم يتسلمها الناقل، تباع من قبل مأمور الجمرك بالمزاد العلني أو بالطريقة التي يراها ملائمة وتقيد أثمانها أمانة حتى إذا طالب بها أصحابها خلال سنتين ترد إليهم بعد أن تحسم منها الرسوم والنفقات وإذا لم يطالب بها خلال هذه المدة تصبح حقاً للخزينة، ويحق للناقل تسلم البضاعة بعد الإعلان وقبل إتمام البيع، شرط تسديد نفقات الإعلان وأية مصاريف أخرى أنفقتها مصلحة الجمارك بسبب تأخير تسلمها بالإضافة إلى الرسوم المتحققة.