المادة رقم 50 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إخراج البضائع من المنطقة الجمركية
يجب أن تكون جميع البضائع التي تخرج من المنطقة الجمركية مصحوبة بإذن إخراج قانوني من مأمور المستودع المسؤول، سواء أكانت خاضعة للرسوم أو معفاة منها، ولا يجوز إخراج بضائع من غير الباب المخصص لخروجها إلا بإذن خطي من مأمور الجمرك المختص.