إخراج البضائع من المنطقة الجمركية
يجب أن تكون جميع البضائع التي تخرج من المنطقة الجمركية مصحوبة بإذن إخراج قانوني من مأمور المستودع المسؤول، سواء أكانت خاضعة للرسوم أو معفاة منها، ولا يجوز إخراج بضائع من غير الباب المخصص لخروجها إلا بإذن خطي من مأمور الجمرك المختص.