المادة رقم 51 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

نقل البضائع من جمرك لآخر
1- يجوز نقل البضائع من جمرك إلى آخر بقصد إنهاء معاملاتها الجمركية بعد إتمام الإجراءات التالية:
أ- تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع إذن التسليم وأية أوراق تتعلق بتلك الطرود إلى الجمرك المطلوب نقلها منه.
ب- ختم الطرود بالرصاص من قبل الجمرك وتسليمها للناقل بعد أن يعترف خطياً باستلامها وبأختام صحيحة وأن يتعهد بإيصالها إلى المحل المراد نقلها إليه بنفس الحال التي استلمت بها وذلك ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررها السلطة.
2- إذا وجد أن ختم أحد الطرود أثناء تسليمها للجمرك المرسل إليه مكسور أو مشتبه به يفتح الطرد فوراً بحضور مأمور الجمرك والناقل وينظم ضبط بمحتوياته، وتعتبر البضائع الناقصة مهربة ويعاقب الناقل بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل طرد وجدت محتوياته ناقصة أو لوحظ بأنه فتح ووقع به تلاعب وذلك بالإضافة إلى الرسوم والعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بشأن البضائع المهربة.
3- البضائع المنقولة على هذه الصورة يرفق بها كشف مانفستو من قبل مركز الجمرك المنقولة منه يتضمن أوزانها وكمياتها وعدد طرودها وأوصافها.
وأي تباين بين التفصيلات الواردة في الكشف الأصلي المقدم من الناقل وحقيقة البضاعة يجب أن يبلغ عنه بتنظيم ضبط أصولي ترفق نسخة منه مع الكشف المرسل للمركز المنقولة إليه البضاعة.
على المراكز المنقولة منها البضاعة أن تبلغ السلطة والمراكز المنقولة إليها البضاعة في كل حالة عن كل بضاعة يجري نقلها على هذه الصورة في نفس الوقت الذي تنقل فيه.
يتوجب على المراكز المنقولة منها هذه البضاعة التثبت من وصولها لمقاصدها في الوقت المقدر لها.