المادة رقم 52 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

السماح بإنشاء مستودعات خاصة وعامة
للوزير أن يرخص بإنشاء مخازن استيداع خاصة وعامة ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي يحددها لإيداع البضائع التابعة للرسوم الجمركية عند استيرادها للمرة الأولى، وله كذلك أن يلغي هذا الترخيص في أي وقت دون بيان الأسباب، للوزير أن يصدر التعليمات التي تنظم كيفية إيداع البضائع المذكورة وطريقة الإشراف عليها والأجور التي تستوفى عنها ويحق له كذلك أن يعدل هذه الأجور.