المادة رقم 53 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

مستودعات البترول الخاصة
يجوز الترخيص للأفراد أو الشركات الصناعية أو التجارية أو البلديات بإنشاء مستودعات خاصة للبترول، ويمنح الحق بإنشاء هذه المستودعات، بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير بعد أخذ رأي الدوائر ذات العلاقة. يخضع إنشاء المستودعات المذكورة للشروط والضمانات التي يحددها الوزير.