المادة رقم 54 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

أجور العتالة

1- تستوفى أجور العتالة في المراكز التي يقوم فيها عتالو الجمارك بتفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وتستوفى هذه الأجور عن جميع البضائع التي تجري عليها المعاملات الجمركية حسب التعريفة الآتية:
أ- 20 فلساً عن كل 100 كيلو غرام أو جزء منها عن الطرود التي لا يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كيلو غرام.
ب- 30 فلساً عن كل 100 كيلو غرام عن الطرود التي يزيد وزن الواحد منها على خمسماية كيلو غرام.
ج- 20 فلساً عن كل طرد من أمتعة المسافرين الشخصية.
تشمل هذه الأجور أجرة تفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وإخراجها من المستودعات.
د- يستوفى نصف الأجور المبينة أعلاه عند نقل البضائع من مستودع لآخر بطلب الناقل.
هـ- يستوفى ربع الأجور عندما يسمح بالتخليص على البضاعة دون تفريغها في المنطقة الجمركية.
2- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل هذه الأجور بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.