المادة رقم 55 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

رسوم الاحتفاظ
1- يحل للناقل إبقاء البضاعة في مستودعات الجمارك مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ دخولها، وتشمل السبعة أيام يوم دخول البضاعة إلى المستودع ويوم خروجها منه وبعد انتهاء هذه المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما يلي:
فلس
التبغ والمسكرات والكحول 100 في اليوم عن كل 100 كيلو غرام أو أي جزء منها.
البضائع الأخرى 50 في اليوم عن كل 100 كيلو غرام أو أي جزء منها.
أمتعة المسافرين 20 في اليوم عن كل طرد.
يستوفى نصف هذه الرسوم عن البضائع التي تبقى على الأرصفة أو في العراء ضمن المنطقة الجمركية.
2- إذا لم تسحب البضائع من مستودعات الجمارك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إدخالها يعلن عنها مأمور الجمرك المختص في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المحلية، وبعد مرور شهر من تاريخ الإعلان تباع البضاعة بالمزاد العلني تحت إشراف لجنة من اثنين من موظفي مركز الجمرك المختص وعضو من المجلس البلدي أو من الغرفة التجارية، والسلطة غير مسؤولة عن أية خسارة تلحق بالبضاعة من جراء البيع بالصورة سالفة الذكر.
3- على اللجنة المكلفة ببيع البضائع المشار إليها أعلاه أن تنظم كشفاً بمفردات البضاعة وأنواعها وكمياتها وأوزانها ومنشأها إن أمكن.
4- تحسم من ثمن المبيع الرسوم الجمركية وأية رسوم ومصاريف أخرى ترتبت على البضاعة وما تبقى يقيد في حساب الأمانات، فإذا لم يطالب بها خلال سنتين من تاريخ البيع تصبح حقاً للخزينة.