المادة رقم 56 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

البضائع المستثناة من رسوم الاحتفاظ
تستثنى البضائع التالية من رسوم الاحتفاظ المذكورة في المادة 55 من هذا القانون.
أ- ما يرد باسم جلالة الملك أو لحسابه.
ب- ما يستورد من قبل الدوائر الحكومية.
ج- البضائع التي تتأخر في المستودع لأجل فحصها من أية دائرة فنية أو بسبب الحجز من لدن الحكومة وكذا التي تتأخر بسبب الإجراءات الجمركية عندما يكون التأخير قد نشأ عن الموظف المختص أو عن السلطة.