البضائع المستثناة من رسوم الاحتفاظ
تستثنى البضائع التالية من رسوم الاحتفاظ المذكورة في المادة 55 من هذا القانون.
أ- ما يرد باسم جلالة الملك أو لحسابه.
ب- ما يستورد من قبل الدوائر الحكومية.
ج- البضائع التي تتأخر في المستودع لأجل فحصها من أية دائرة فنية أو بسبب الحجز من لدن الحكومة وكذا التي تتأخر بسبب الإجراءات الجمركية عندما يكون التأخير قد نشأ عن الموظف المختص أو عن السلطة.