المادة رقم 57 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تعديل رسوم الاحتفاظ
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل رسوم الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون وإضافة أي استثناء منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
وله كذلك أن يعفي من هذه الرسوم بعد تحققها.