المادة رقم 58 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

البضائع الداخلة إلى المستودع بطريق الخطأ
إذا ثبت أن بضاعة أدخلت إلى المستودع بطريق الخطأ يجوز للوزير أن يسمح بإخراجها دون دفع رسوم احتفاظ عنها لمدة شهر واحد من تاريخ إدخالها المستودع.