البضائع الداخلة إلى المستودع بطريق الخطأإذا ثبت أن بضاعة أدخلت إلى المستودع بطريق الخطأ يجوز للوزير أن يسمح بإخراجها دون دفع رسوم احتفاظ عنها لمدة شهر واحد من تاريخ إدخالها المستودع.