المادة رقم 59 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

مهلة الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الخاصة والعامة
أ- يسمح بتخزين البضائع التي وافقت السلطة على إدخالها في مستودع عام أو خاص لمدة سنة واحدة من تاريخ إدخالها إلا إذا نص في الموافقة على مدة أقل، ويجوز للسلطة لأسباب تقتنع بها تمديد هذه المدة حتى ستة أشهر فقط، أما بالنسبة لشركات التبغ والسجاير فيجوز أن تكون مدة التمديد حتى سنتين.
في حالة عدم دفع الرسوم في نهاية المهلة تعلن السلطة عن بيع البضاعة بالمزاد العلني وتباع خلال أسبوع واحد من تاريخ الإعلان.
ب- يؤخذ من ثمن المبيع الرسوم المتحققة والنفقات والأجور التي لحقت بالبضاعة أثناء التخزين وبعده وما زاد عن ذلك يقيد في حساب الأمانات حيث يجري رده لصاحب الاستحقاق.
ج- إذا لم تف أثمان المبيع لتسديد الرسوم والنفقات والأجور فتسدد الرسوم أولاً، وإن لم تكن كافية أيضاً لتسديد الرسوم فيعتبر ثمن المبيع بدلاً من الرسوم بالغاً ما بلغ، أما الزيادة عن مقدار الرسوم فتؤخذ منها أولاً النفقات، وما زاد للأجور وصاحب البضاعة.