المادة رقم 60 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

أحكام مشتركة للترانسيت العادي والترانسيت الدولي
1- يمكن إرسال البضائع التي هي من منشأ أجنبي بطريقة الترانسيت العادي أو الترانسيت الدولي سواء أدخلت هذه البضائع من الحدود البرية أو البحرية لتخرج مباشرة من حدود غيرها برية أو بحرية، أو كانت مرسلة بطريق البر من مكتب أو مستودع أو منطقة حرة على الحدود أو من الداخل إلى مكتب آخر أو مستودع آخر أو منطقة حرة أخرى.
إن عمليات الإدخال والإخراج لا يمكن أن تجري إلا عن طريق المراكز التي تعينها السلطة.
عند وصل البضائع إلى مكتب المقصد، يجوز إعطاؤها كل الاتجاهات التي كانت ممكنة لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب، يصرح بالوضع الذي يطبق نهائياً وينظم البيان، وتجري المعاينة حسب القواعد المبينة في المادة 27 وما يليها.
إذا كانت البضائع منقولة إلى بلد أجنبي مبدئياً إعطاء إبراء سندات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها أو رد التأمينات، على إبراز شهادة من جمرك بلد المقصد تثبت وصول البضائع.
تحدد السلطة الضمانات والتحفظات للبضائع المارة بطريق الترانسيت كما تحدد مهلة لتقديم شهادة الوصول من جمارك المقصد، ولها أن تعفي من تقديمها وأن تستبدلها بإثباتات أخرى يعود له أمر تحديدها.
2- تحرم من الترانسيت:
أ- البضائع التي تحمل علامات (ماركات) كاذبة عن منشأ أردني.
ب- البضائع التي تمنع بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء.