المادة رقم 61 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الشحن بواسطة الترانسيت العادي
أ- يجري الترانسيت العادي بجميع الوسائل دون تمييز على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانسيت.
تجري في مكتب الإرسال الجمركي على البضائع المرسلة تحت هذا الوضع -المعاملات نفسها المذكورة في المادة 27 وما يليها، المتعلقة بالبيان التفصيلي على شكل سند تعهد مكفول وبالمعاينة.
ب- يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت هذا الوضع إما إيداع الرسوم الجمركية الأخرى بصورة تأمين أو توقيع سندات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها السلطة ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات. إذا كان الأمر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية أو غيرها يتوجب على متعهدي الترانسيت بأن يتحملوا في حال عدم إنجاز الترانسيت العقوبات المنصوص عليها في التشاريع الخاصة بهذه الرسوم، علاوة على الغرامات النقدية الجمركية.