المادة رقم 62 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

طرود البضائع المرسلة بالترانسيت العادي
إن طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانسيت العادي تخضع ضمن الشروط التي تحددها السلطة، إما للترصيص البسيط أو للترصيص البسيط مع أخذ عينة من البضاعة، أو للترصيص المزدوج مع التغليف المزدوج.
أما البضائع المشحونة فرطاً، فيجوز للجمرك بترصيص محتوياتها ضمن الشروط التي يحددها.
عند وصول البضاعة إلى مكتب المقصد، يسلم سند التعهد المكفول أو المستند الذي يقوم مقامه للجمرك، وهذا لا يعطي الإبراء إلا بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.
إن نقل البضاعة من وسيلة نقل إلى وسيلة نقل أخرى أثناء الطريق يسمح به تحت إشراف الجمرك وبموافقة رئيس المركز الجمركي المختص.