المادة رقم 63 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الترانسيت الدولي
إن الترانسيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية أو شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير.
تحدد بتعليمات من الوزير المسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بالترانسيت الدولي.
تعفى مبدئياً البضائع المرسلة تحت وضع الترانسيت الدولي من المعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية.
على أنه يمكن إخضاعها لهذه المعاملات، لا سيما في حالة الاشتباه بوجود غش أو لدى استحالة الترصيص.