المادة رقم 64 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تعهدات الترانسيت الدولي
إن نوع وأهمية التعهدات التي ينبغي أن تقدمها شركات النقل بالترانسيت الدولي وشروط ترصيص البضاعة وخفرها، وإعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والأوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانسيت الدولي، ونقل البضائع من وسيلة نقل إلى وسيلة أخرى أثناء الطريق، وتحديد أنواع البيانات وتفصيلاتها تقرر من قبل الوزير.