المادة رقم 65 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تخزين البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت)
1- يجوز للوزير ضمن الشروط والضمانات التي يقررها أن يسمح بإيداع البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت) في مستودع عام أو خاص لمدة ستين يوماً، فإذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة المسموح لها ولم يوافق الوزير على تمديدها فله أن يتخذ الإجراءات اللازمة لبيع البضاعة بالمزاد العلني وأن يقيد المبلغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات التي يقررها (على أن لا تتجاوز الغرامة 50% من قيمة البضاعة) في حساب الأمانات ولا ترد هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال سنة واحدة من تاريخ البيع.
2- لا يسمح بوضع البضائع المارة بطريق التوسط للاستهلاك المحلي إلا في ظروف خاصة وبموافقة مجلس الوزراء.