المادة رقم 66 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إعادة التصدير ورد الرسوم
أ- يجوز للسلطة أن تسمح بإعادة تصدير البضائع المستوردة إلى المملكة بعد أن يكون قد تم التخليص عليها جمركياً ضمن الشروط التي تقررها.
ب- يجوز للوزير أن يسمح بإعادة الرسوم التي استوفيت أو أية نسبة منها عن البضائع المعاد تصديرها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجوز للسلطة أن تسمح بإعادة أية بضاعة واردة للمملكة أو تحويلها قبل دفع الرسوم عنها ضمن الشروط التي تقررها.