امتياز الرسوم الجمركية
تتمتع مصلحة الجمارك من أجل تحصيل الرسوم والغرامات والمصادرات والاستردادات بامتياز على أموال المكلفين المنقولة ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف حتى في حالة الإفلاس، وبالأفضلية على جميع الديون ما عدا المتعلقة منها بصيانة الأشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الشخص الثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات.