المادة رقم 67 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

امتياز الرسوم الجمركية
تتمتع مصلحة الجمارك من أجل تحصيل الرسوم والغرامات والمصادرات والاستردادات بامتياز على أموال المكلفين المنقولة ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف حتى في حالة الإفلاس، وبالأفضلية على جميع الديون ما عدا المتعلقة منها بصيانة الأشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الشخص الثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات.