المادة رقم 69 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إعفاء البضائع المستوردة مؤقتاً من الرسوم
تعفى من الرسوم البضائع التي توافق السلطة على منحها حق الإدخال المؤقت وفقاً للأحكام التالية:
أ- المنتوجات الأجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية أو لرسوم أخرى منوط أمر تحصيلها بمصلحة الجمارك التي يراد صنعها أو إكمال شغلها في المملكة والتي يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها خلال مدة محددة وبعد إتمام المعاملات والشروط التي تفرضها السلطة على أن تخضع هذه العمليات للترتيبات والشروط والضمانات التي تحددها.
ب- طلبات الإدخال للمواد التالية:
1- طلبات إدخال لوازم أشغال وتحريات أو اختبارات.
2- طلبات إدخال لها صفة شخصية واستثنائية غير قابلة للتعميم.
3- طلبات إدخال أكياس وغلافات لإملائها.
4- طلبات إدخال بضائع للعرض والإعادة.
5- السيارات الأجنبية الواردة بقصد التصليح أو التجهيز.