ضمانات المنتوجات المستوردة مؤقتاًإن استيراد المنتوجات المسموح بإدخالها مؤقتاً بموجب المادة 69 يستدعي تقديم الضمانات التي تحددها السلطة كما يستلزم إتمام معاملات البيان التفصيلي نفسها.