المادة رقم 70 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

ضمانات المنتوجات المستوردة مؤقتاً
إن استيراد المنتوجات المسموح بإدخالها مؤقتاً بموجب المادة 69 يستدعي تقديم الضمانات التي تحددها السلطة كما يستلزم إتمام معاملات البيان التفصيلي نفسها.