المادة رقم 71 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الإستهلاك المحلي للمنتوجات المستوردة مؤقتاً
يجوز بناء على ترخيص من السلطة أن توضع المنتوجات المدخلة مؤقتاً للاستهلاك المحلي على أساس تسديد الرسوم المتوجبة بموجب التعريفة.