المادة رقم 72 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

ظهور النقص في حساب البضائع المدخلة مؤقتاً
كل نقص يظهر في حساب بضائع الإدخال المؤقت يخضع لتأدية الرسوم وكل مخالفة مرتكبة في تطبيق وضع الإدخال المؤقت يعاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.