المادة رقم 73 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الاستيراد المؤقت لسيارات السياحة الدولية
إن أصحاب السيارات الذين يكون محل إقامتهم خارج المملكة والمنتمين لشركات السياحة المقبولة لدى السلطة، يمكنهم أن يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت لمدة محددة لسنة واحدة معفاة من الرسوم ضمن الشروط والتحفظات الآتية:
يرخص لشركات السياحة المقبولة في تعهدها بتحمل مسؤولية المنتمين إليها ضمانا لتأدية الرسوم المتوجبة عند الاقتضاء على السيارات التي لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة أعلاه.
إن التعهد الذي تقدمه هذه الشركات يكفله تجاه مصلحة الجمارك نادي السيارات الملكي في الأردن، أو أية مؤسسة مماثلة بواسطة سند عام يودع لدى المصلحة المذكورة.