المادة رقم 76 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الإدخال المؤقت لسيارات النقل الأجنبية
إن السيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج والمملكة بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها تحت وضع الإدخال المؤقت بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن تراعى التحفظات التي تحددها السلطة.
يحظر على السيارات المشار إليها في هذه المادة والمادة 73 من هذا القانون أن تقوم بأي نقل كان في داخل المملكة أثناء إقامتها.