المادة رقم 78 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الإعفاءات الممنوحة بموجب الاتفاقات
تعفى من الرسوم المواد والحاجيات العائدة إلى الهيئات والأشخاص الذين يتمتعون بحق الإعفاء بموجب اتفاقيات خاصة تلتزم بها الحكومة وفق أحكام تلك الاتفاقيات.