الإعفاءات الممنوحة بموجب الاتفاقاتتعفى من الرسوم المواد والحاجيات العائدة إلى الهيئات والأشخاص الذين يتمتعون بحق الإعفاء بموجب اتفاقيات خاصة تلتزم بها الحكومة وفق أحكام تلك الاتفاقيات.