المادة رقم 79 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الإعفاءات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية
تعفى من الرسوم جميع البضائع المستوردة باسم ممثلي الدول الأجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي أو الرسمي أو لاستعمال أفراد عائلاتهم:
أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي.
ب- الملحقون الفنيون الذين يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في المملكة.
ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل.
ويشترط أن لا يستفيد كل شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم أعلاه من الإعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذين يمكن أن يستورد أكثر من سيارة واحدة بشرط أن تكون ملكه الخاص.