المادة رقم 80 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الإعفاءات الخاصة بالموظفين السياسيين والقنصليين
تعفى من الرسوم الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين السياسيين والقنصليين الذين يتمتعون بالإعفاء الجمركي وذلك وفقاً للشروط التالية:
أ- أن يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من وصول طالب الإعفاء إلى المملكة ويجوز تمديد هذه المدة في ظروف خاصة يترك حق تقديرها إلى وزارة الخارجية على أن لا تتجاوز المدة الإضافية ستة أشهر.
ب- أن يكون طلب الإعفاء مقروناً بموافقة ومصادقة رئيس البعثة السياسية أو القنصلية.