المادة رقم 81 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إعفاءات من الرسوم
تعفى من الرسوم وفقاً لأحكام المادة 96:
أ- السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمية ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الخارجية.
ب- مواد البناء لإنشاء المفوضيات أو ترميمها عندما تكون ملكاً للمفوضية باستثناء المواد التي تنتج المملكة من نوعها.
ج- الأفلام السينمائية الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية على أن لا تعرض في القاعات العامة أو الخاصة للاستثمار.
د- الأختام والأوراق الرسمية والأعلام والقرطاسية واللوازم وأثاث المفوضيات والقنصليات والأوسمة والشارات المستوردة على أن تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.