المادة رقم 82 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

مستوردات الحكومة والجيش
تخضع جميع ما تستورده الدوائر الحكومية والجيش أو ما يستورد لاستعمالها الخاص للرسوم باستثناء ما يقرر مجلس الوزراء إعفاءه من الرسوم الجمركية.