المادة رقم 83 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إعفاءات الهيئات والمؤسسات العلمية والفنية والدينية والخيرية
تعفى من الرسوم المواد التالية المستوردة من قبل المؤسسات العلمية والفنية والخيرية والدينية.
أ- الأدوات واللوازم والمؤن الطبية والآلات والعدد الجراحية المرسلة إلى المستشفيات وملاجئ المجاذيب ومعامل الأدوية والصيدليات التي تدار إدارة كلية أو جزئية من قبل جمعية خيرية ويشهد وزير الصحة أنها كذلك.
ب- الأدوات والآلات والمفروشات والأجهزة الفنية والماكنات التي تركب بشكل ثابت، والأجزاء المتممة لها، والزيوت واللوازم الأخرى والأدوات التعليمية (ولا يشمل ذلك المواد الخامية أو المصنوعة أو غير الكاملة الصنع المعدة للبيع في حالتها الحاضرة أو حال إتمامها) المرسلة إلى المدارس أو المعاهد لأغراض التعليم أو الاستقصاء التي تدار من قبل طائفة دينية أو من قبل شخص مسؤول حاز على موافقة مجلس الوزراء وتصديق وزير التربية والتعليم على أنها مدارس أو معاهد لأغراض التعليم والاستقصاء المذكور ما دامت حائزة على تلك الصفة.
ج- المواد المذكورة في الفقرة (ب) والملبوسات أو المأكولات المرسلة إلى دور الأيتام أو مأوى العجزة أو المستشفيات إذا كان المستشفى أو الميتم أو مأوى العجزة تديره طائفة دينية أو جمعية خيرية، واللوازم الضرورية التي يستوردها الأشخاص الدينيون الملحقون بالمؤسسات الدينية أو الخيرية كالألبسة ومواد الغذاء والعقاقير والقرطاسية من جميع الأنواع شرط أن لا يتجاوز قيمتها في السنة 40 ديناراً.
د- أدوات الزينة والمفروشات المرسلة للمعابد والمأكولات والملبوسات المرسلة إلى الأديرة والخمور المرسلة إلى الكنائس لاستعماله في الطقوس الدينية على أن لا تتجاوز الكمية ثلثماية لتر في السنة لكل كاهن.
هـ- الأشغال الفنية والمجموعات العلمية أو الفنية، والنماذج والأشياء ذات القيمة الأثرية أو العلمية المرسلة للمتاحف والمكاتب التي تدار للمنفعة العامة أو تكون ملحقة بمعهد علمي والتي يوافق عليها مجلس الوزراء في كلتا الحالتين.
و- الأدوات والأجهزة العلمية الواردة لغايات التنقيب والبحث الأثري المرسلة إلى أية جمعية أثرية حازت موافقة مجلس الوزراء.
ز- جميع المهمات واللوازم التي تستوردها المؤسسات العلمية والفنية والخيرية والدينية التي تكون ضرورية لاستعمالها الخاص وتقتنع السلطة بأنها كذلك.
ح- مواد البناء المستوردة من قبل المعاهد الدينية لتشييد معبد أو دير أو مستشفى أو مدرسة أو ميتم أو مأوى للعجزة والفقراء، أو ملجأ للمجاذيب بشرط أن تكون هذه المؤسسات مدارة من قبل طائفة دينية يوافق مجلس الوزراء العالي على صفتها.