المادة رقم 84 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الزراعة
تعفى من الرسوم الآلات والأدوات التالية:
أ- المضخات الثابتة المستعملة للزراعة وأجزاؤها ومتمماتها ومحركاتها والمحركات الثابتة المعدة لتحريك الآلات الزراعية التي تستفيد من الإعفاء الجمركي، شرط أن يذكر في بيان الوضع للاستهلاك اسم وعنوان المرسل إليه الحقيقي ومحل تركيب الأجهزة المستوردة، وطريقة استعمالها بالضبط.
ب- الآلات والأجهزة المعدة للاستعمال الزراعي.
ج- أجهزة صنع الألبان وتربية الدواجن وتربية النحل، والمرشات والمذرات وخيام التبخير والمغاطس ومعاصر المنتوجات الزراعية شرط أن تكون جميعها مما لا يمكن استعمالها لغير الأغراض الزراعية.
د- الحيوانات المستوردة لتحسين النسل بما فيها الطيور الداجنة وكذلك النحل والغراس والجذور والبذور.
هـ- المواسير المصنوعة من المعدن الخفيف أو الصلب الخفيف ومتمماتها وأجزاؤها والخاصة بجر ورش المياه لسقاية البساتين والمزارع