المادة رقم 85 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

مشاريع الطيران
1- تعفى شركات ومؤسسات الطيران الأردنية من الرسوم عن الطائرات المستوردة وأجزائها وقطعها المنفصلة ومتمماتها وأدوات ولوازم إصلاحها وصيانتها ومواد الوقود والزيوت اللازمة لها، والمأكولات والمشروبات والسجاير الخاصة باستهلاك المسافرين والملاحين على ظهر الطائرات.
2- تعفى شركات الطيران الأجنبية من الرسوم عن مواد الوقود والزيوت التي تزود بها طائراتها أثناء وجودها في المملكة شرط المعاملة بالمثل.