المادة رقم 86 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

البلديات
تعفى البلديات من الرسوم عما تستورده لاستعمالها الخاص من المواد التالية:
أ- المواسير ومتمماتها وتوابعها ولوازم تمديدات المياه وعددها وتوابعها.
ب- السيارات والمداحل وقطعها الاحتياطية والأدوات الفنية اللازمة للتخطيط والهندسة.
ج- المضخات والموتورات وأجزاؤها الاحتياطية المستوردة بقصد استعمالها في مشاريع مياه الشرب.