شركتا الفوسفات ومصانع الإسمنتتعفى من الرسوم كافة اللوازم والمواد باستثناء الزيوت والشحوم والمواد المشتعلة التي تستوردها شركة مناجم الفوسفات وشركة مصانع الإسمنت الخاصة بأعمالهما.