المادة رقم 87 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

شركتا الفوسفات ومصانع الإسمنت
تعفى من الرسوم كافة اللوازم والمواد باستثناء الزيوت والشحوم والمواد المشتعلة التي تستوردها شركة مناجم الفوسفات وشركة مصانع الإسمنت الخاصة بأعمالهما.