المادة رقم 88 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
اللاجئون والمعوزون تعفى مواد الغذاء والكساء والغطاء والخيام والعلاجات وغير ذلك من المواد الضرورية الواردة باسم الجهات الرسمية أو المؤسسات الدينية والخيرية لمصلحة اللاجئين والفقراء باستثناء التبغ والمشروبات الروحية