المادة رقم 89 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

أفلام وماكنات الدعاية
تعفى من الرسوم الأفلام وماكناتها وتوابعها المستوردة بقصد التعبئة والإعادة لأغراض الدعاية والسياحة.