المادة رقم 91 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

شركة البوتاس
تعفى من الرسوم جميع البضائع والمواد والأشياء اللازمة لأغراض شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة بتنسيب من وزارة الاقتصاد.