المادة رقم 92 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

نافي الجيش العربي
تعفى من الرسوم المأكولات والمواد الأخرى اللازمة لاستهلاك نافي الجيش العربي الأردني على أن تحدد أصنافها ومقاديرها لكل سنة بتنسيب من وزارة الدفاع وبقرار من وزيري المالية والاقتصاد والوزير المختص بموافقة رئيس الوزراء.