أسرى الحرب
يعفى من الرسوم ما يرد لأسرى الحرب من مواد الغذاء والكساء والأدوية وأدوات العمل اليدوية أو التي لها صفة فنية وما يماثلها مما هو منصوص عليه دولياً بالاتفاقات المتعلقة بهذا الشأن التي تشترك فيها حكومة المملكة الأردنية وذلك في الحالات التي تستورد فيها هذه المواد في الطرود البريدية.