المادة رقم 93 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

أسرى الحرب
يعفى من الرسوم ما يرد لأسرى الحرب من مواد الغذاء والكساء والأدوية وأدوات العمل اليدوية أو التي لها صفة فنية وما يماثلها مما هو منصوص عليه دولياً بالاتفاقات المتعلقة بهذا الشأن التي تشترك فيها حكومة المملكة الأردنية وذلك في الحالات التي تستورد فيها هذه المواد في الطرود البريدية.