المادة رقم 94 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

الإسفنج والأصداف والمواد المماثلة
تعفى الآلات والأدوات والأجهزة اللازمة في أعمال استخراج الإسفنج والصدف واللؤلؤ وأية مواد أخرى مشابهة من البحر.